كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس (قال مالك) وحدثني يحيى بن سعيد مثل ذلك (قال يحيى) ولم ادرك الناس الاعلى ذلك
- (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس وعيسى بن مينا قالا ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح ؟ ولا اعتراف ولا ما جنى المموك الا ان يجبوا ذلك طولا منهم
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ابن نصر ثنا ابن وهب اخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد بن جمر ؟ عن ابن عباس انه كان يقول العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وان كان المجروح اكثر من ثمن العبد فلا يزاد له (ورويناه) عن فقهاء التابعين عروة بن الزبير وغيره
- باب جناية الغلام يكون للفقراء
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن أبى نضرة عن عمران بن حصين ان غلاما لا ناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا اناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا (قال الشيخ) رحمه الله ان كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فاجماع اهل العلم على ان جناية العبد في رقبته يدل والله اعلم على ان الجناية كانت خظأ (1) وان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يجعل عليه شيئا لانه التزم ارش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك (وقد حمله أبو سليمان الخطابى رحمه الله)
على ان الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكان عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا اما لفقرهم واما لانهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد ان كان المجني عليه مملوكا والله اعلم (قال الشيخ) رحمه الله وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل ارشا على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله اعلم (2)
- باب العاقلة قال الشافعي رحمه الله لم اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهذا اكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحربن نصر ثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم قال حمل بن النابغة الهذلى يارسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اصحاب الكهان من اجل سجعه - رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن صالح - ورواه مسلم عن أبى الطاهر وحرملة كلهم عن ابن وهب
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو صادق محمد بن أبى الفوارس العطار قالوا أنبأ (4) أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبوالبخترى عبد الله بن محمد بن شاكر ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل
__________
(1) ر - حقاكذا - (2) هامش ر - بلغت قراءة والجماعة سماعا آخر الخامس عشر والحمد لله (3) مص - بطل (4) مص ثنا - (*)

الصفحة 105