كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 8)

الدية) ثم قال البيهقى (قوله فوداهم اظهر في انه اعطاه متطوعا) واخرج النسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصة الاصغر وجد قتيلا على ابواب خيبر الحديث وفى آخره فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم واعانهم بنصفها - وحديث معمر عن الزهري مفسر وحديث ابن جريج وغيره مجمل فيرد إلى المفسر ولا يكون بينهما اختلاف ثم ان لفظ حديث ابن جريج انه عليه السلام اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها بين اناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود فصرح في هذا الحديث الصحيح انه قضى بها في قتيل الانصار كقسامة الجاهلية
وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب ما جاء في قسامة الجاهلية من طريق البخاري (عن ابن عباس ان ابا طالب بدأ بايمان المدعى عليهم) فدل ذلك على انه عليه السلام بدأ ايضا في قتيل الانصار بالمدعى عليهم وذكر ايضا فيما بعد في باب ترك القود بالقسامة حديثا عزاه إلى البخاري وفيه ايضا (انه عليه السلام بدأ بايمان اليهود وان عمر فعل ذلك) ثم ان لفظ مسلم عن أبى سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انه صلى الله عليه وسلم اقر القسامة - واخرجه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر ان الجميع حديث واحد فلا نسلم ان الحديث مرسل كما زعم الشافعي ولو كان مرسلا لما اخرج مسلم في صحيحه وقد قدمنا عن صاحب التمهيد انه حديث ثابت ثم ذكر البيهقى حديث الزنجي (عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام قال البينة على المدعى واليمين على من انكر الا في القسامة) - قلت - في اسناده لين كذا في التمهيد وذلك ان الزنجي ضعيف كذا قال البيهقى في باب من زعم ان التراويح بالجماعة افضل وقال ابن المدينى ليس بشئ وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وابن جريج لم يسمع من عمر وحكاه البيهقى في باب وجوب الفطرة على اهل البادية عن البخاري والكلام في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معروف ومع ضعف الزنجي خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا كذا ذكره الدارقطني في سننه واختلف فيه ايضا على الزنجي وقال صاحب الميزان عثمان بن محمد بن عثمان الرازي ثنا مسلم الزنجي

الصفحة 123