كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 8)

عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا فقال للاخرين احلفوا انتم فابوا فقضى عمر بشطر الدية على السعديين) - قلت - هذا الاثر عرف فيه الجاني لكن لم يدر مات من جنايته أو من غيرها فامكن ان يجعل في حال قتيلا فتجب الدية وفى حال غير قتيل فقضى بالنصف وليس هذا كحديث سهل لانه ورد في قتيل وجد في محلة ولم يدر من قتله ومذهب الشافعي انه لو أبى المدعى عليه والمدعى ان يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشئ حتى يحلف المدعى فترك هذا الاثر في نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل ابطل الحق كله وانما ترك خصم الشافعي هذا الاثر في رد اليمين لانه جاء مخالفا للاحكام الظاهرة والسنن والقائمة كحديث البينة على المدعى واليمين على من انكر فكما يقضى للمدعى إذا اقام البينة فكذا يقضى على المدعى عليه إذا أبى اليمين ولا ترد على المدعى ولا يكلف بما لم يجعله عليه السلام وقد قضى عثمان بن عفان وأبو موسى الاشعري وغيرهما من الصحابة باباء اليمين فان احتج الشافعي في ردها يحديث القسامة يقال انت تزعم ان القسامة مخالفة لغيرها وقد رد عليه السلام فيها من المدعين إلى المدعى عليهم وعندك في غيرها لا يحلف المدعى الا إذا أبى المدعى عليه فكيف احتججت بها فيما لا يشبهها بزعمك وكما لا يجوز أن يقضى للمدعى بلا بينة إذا حلف خمسين يمينا قياسا على القسامة فكذا في رد اليمين وهذا ملخص من كلام عيسى بن ابان في كتاب الحجج -

الصفحة 126