كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

باب ما يستدل به على ان جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وان الرجم ثابت على الثيبين الحرين (قال الشافعي) رحمه الله لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا اول ما انزل فنسخ به الحبس والاذى عن الزانيين فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر انيسا أن يغدو على امرأة الآخر فان اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق البصري ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بما عز ابن مالك رجل اشعر قصير ذى عضلات فأقر له بالزنا فاعرض عنه فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه قال لا ادرى مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم وقال كلما نفرنا غازين خلف احدهم يثب ثبيب التيس يمنح احداهن الكثبة ان الله عز وجل لا يمكنني من احد منهم الا جعلته نكالا عنهن أو نكلته عنهن قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال رده اربع مرات - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم عن أبى عامر -
(حدثنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن
(ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ الحسين بن الحسن بن ايوب الطوسى ثنا أبويحيى بن أبى مسرة ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا حماد أنبأ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ما عزا - ولم يذكر جلدا
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن الزهري
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبى فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وعن زيد بن خالد الجهنى انهما أخبراه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان افقههما اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لى في ان اتكلم قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة
شاة وجارية لى ثم انى سألت اهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام انما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذى نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد اليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامر انيسا الاسلمي ان يأتي امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها - لفظ حديث القعنبى وزاد في حديثه والعسيف الاجير
- (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا ابن قعنب وابن بكير عن مالك فذكره باسناده نحوه قال والعسيف الاجير - اخرجه البخاري في الصحيح عن ابن يوسف وابن أبى أويس عن مالك واخرجاه من أوجه اخر عن الزهري - وحديث الغامدية والجهنية دليل فيه وذلك يرد إن شاء الله تعالى
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا احصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
- (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب

الصفحة 212