كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرأت على شعيب بن الليث أخبرك أبوك عن بكير عن عبد الجبار بن منظور بن زيان عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى فقال سعيد السنة فيه ان يجلد ولا يرجم
- (أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا عبد الوهاب الثقفى عن داود بن أبى هند عم سماك بن حرب عن رجل من بنى عجل قال جئت مع على رضى الله عنه بصفين فإذا رجل في زرع ينادى انى قد أصبت فاحشة فأقيموا على الحد فرفعته إلى على رضى الله عنه فقال له على رضى الله عنه هل تزوجت قال نعم قال فدخلت بها قال لا قال فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما
- (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزى ثنا عاصم ابن على ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت حنش بن المعتمر قال تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل ان يدخل بها فأقام على رضى الله عنه عليه الحد فقال ان المرأة لا ترضى ان تكون عنده ففرق بينهما على رضى الله عنه (قال الشيخ) رحمه الله اما التفريق بينهما بالزنا حكما فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب النكاح من الحجج ويحتمل ان يكون على رضى الله عنه فرق بينهما برضاه بالتفريق والله اعلم
- (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا اسمعيل بن أبى اويس ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون من تزوج ممن لم يكن احصن قبل ذلك فزنى قبل ان يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة مثل ذلك فان دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار أو اكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك والاماء امهات الاولاد يوجبن الرجم (1)
- باب من جلد في الزنا ثم علم باحصانه
(أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا عبد الله ابن وهب ثنا ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الزنا مائة فأخبر أنه كان كان احصن فأمر به فرجم
- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عاصم (ح وأنبأ) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر ابن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الرحيم أبويحيى البزاز أبنأ أبو عاصم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم باحصانه فجلد ثم علم باحصانه فرجم - هذا لفظ حديث البزاز وفي رواية أبى مسلم قال عن جابر في رجل زنى ثم جلد ثم علم باحصانه قال يرجم
- باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
(حدثنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن احمد الاصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير أن ابا قلابة حدثه عن أبى المهلب عن عمران بن حصين ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ان يحسن إليها فإذا وضعت حملها فائتني بها ففعل فأمر بها
__________
(1) هامش ر - بلغ السيد الشريف عز الدين ايده الله تعالى في الثاني والثلاثين ولله الحمد - وفي هامش مص وغيرها - آخر الجزء الخامس والخمسين بعد المائة من الاصل - (*)

الصفحة 217