كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

باب ما جاء في حد المماليك قال الله تبارك وتعالى في المملوكات (فإذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال الشافعي والنصف لا يكون الا في الجلد الذى يتبعض فاما الرجم الذى هو قتل فلا نصف له قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا حسين بن حسن ومحمد بن اسمعيل قالا ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث عن سعيد بن أبى سعيد عن ابيه عن أبى هريرة انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت امة احدكم
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث - ورواه مسلم عن عيسى بن حماد وكذلك رواه محمد بن اسحاق بن يسار عن سعيد بن أبى سعيد عن ابيه عن أبى هريرة - ورواه عبيد الله بن عمرو ايوب بن موسى واسامة بن زيد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ على بن محمد بن عقبة ثنا ابراهيم بن أبى العنبس ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر احمد بن اسحاق أنبأ بشر بن موس أنبأ الحميدى أنبأ سفيان ثنا ايوب بن موسى
(ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه ثنا على بن حمشاذ العدل ثنا الحارث بن أبى اسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ اسامة بن زيد الليثى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله وسلم بمعنى حديث الليث - اخرجه مسلم في الصحيح من الاوجه التى ذكرناها (وكذلك) رواه اسمعيل بن امية عن سعيد عن أبى هريرة
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن انس
(ح وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا ابن قعنب وابن بكير عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة وعن زيد بن خالد الجهنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فأجلدوها ثم ان زنت فأجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير - قال ابن شهاب لا ادرى ابعد الثالثة أو الرابعة قال والضفير الحبل - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن القعبنى وغيره (وكذلك) رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن فيكون جلدها بعد احصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب وجلدها قبل احصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم ان الاحصان المذكور فيهن المراد به النكاح
- (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار اخبره ان عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى قال امرني عمر بن الخطاب رضى الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة (1) خمسين خمسين في الزنا
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن حازم بن أبى غرزة ثنا على بن قادم أنبأ عبد السلام عن السدى عن عبد خير عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت اماؤكم فاقيموا عليهن
الحدود احصن أو لم يحصن
- (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود (ح وأنبأ) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى قال خطب على رضى الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على ارقائكم من احصن منهم ومن لم يحصن فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني ان اجلدها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت ان انا جلدتها
__________
(1) هامش مص - أي ولائد بيت المال - (*)

الصفحة 242