كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

ان تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال احسنت - لفظ حديث يونس وفي رواية المقدمى فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال احسنت - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبى بكر المقدمى
- (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو مالك الاشجعى عن أبى حبيبة قال أتيت عليا رضى الله عنه فقلت له انه اصاب فاحشة فاقم عليه الحد قال فرددنى اربع مرات ثم قال يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت انى مملوك قال اضربه حتى يقول لك أمسك فضربه خمسين سوطا - قال الشافعي رحمه الله واحصان الامة اسلامها استدلالا بالسنة واجماع اكثر اهل العلم
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا (1) احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل ان معقل بن مقرن اتى عبد الله بن مسعود فقال عبدى سرق من عبدى قباء قال مالك سرق بعضه في بعض قال اظنه ذكر امتى زنت قال اجلدها قال انها لم تحصن قال اسلامها احصانها (ورواه) ايضا حماد بن زيد عن منصور وقال احصانها اسلامها
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود هو ابن أبى هند قال حدثنى ثمامة بن عبد الله بن انس قال شهدت انس بن مالك يضرب اماءه الحد إذا زنين تزوجن اولم يتزوجن
- (وأخبرنا) أبو نصر أنبأ أبو منصور أنبأ احمد ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن اسمعيل بن سالم عن الشعبى قال احصان الامة دخولها في الاسلام واقرارها إذا دخلت في الاسلام واقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين (قال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم أنبأ
مغيرة عن ابراهيم انه كان يقرأ (فإذا احصن) قال إذا اسلمن وكان مجاهد يقرأ (فإذا احصن) يقول إذا تزوجن فإذا لم تتزوج الامة فلا حد عليها (قال وحدثنا) سعيد ثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد قال قال ابن عباس ليس على الامة حد حتى تحصن (قال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم أنبأ حصين عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يقرأ (فإذا احصن) قال إذا تزوجن كذا كان يقول ابن عباس واما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة واقاويل الائمة وبالله التوفيق - *
(باب ما جاء في نفى الرقيق) *
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرهها (وروى) أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك
(وروينا) عن حماد عن ابراهيم ان عليا رضى الله عنه قال في ام ولد بغت قال تضرب ولا نفى عليها (وعن حماد) عن ابراهيم ان ابن مسعود رضى الله عنه قال تضرب وتنفى وكلاهما منقطع (وروى) عن على كما روى عن ابن مسعود والله اعلم
- (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون إذا زنى العبد أو الامة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ولا تغريب على مملوك - وكانوا يقولون من اصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك (2)
- باب حد الرجل امته إذا زنت
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الحرشى وجعفر بن محمد وابراهيم بن على وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها
__________
(1) مص - أنبأ (2) هامش ر - بلغ السيد الشريف عز الدين ايده الله تعالى في السادس والثلاثين فلله الحمد - (*)

الصفحة 243