كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

ولو بضفير قال ابن شهاب لاادرى ابعد الثالثة أو الرابعة
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك فذكره باسناده مثله إلى انه قال عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى زاد قال ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير - قال ابن شهاب لا ادرى في الثالثة
أو الرابعة والضفير الحبل - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل عن مالك - ورواه مسلم عن القعنبى ويحيى بن يحيى الا انه لم يذكر زيدا في حديثهما - واخرجه من حديث ابن وهب عن مالك باسناده عنهما جميعا (وكذلك) رواه صالح ابن كيسان ومعمر بن راشد عن الزهري - (ورواه ابن عيينة كما حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى املاء أنبأ حاجب بن احمد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان (ح وأنبأ) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ ابن عيينة
(ح وأخبرنا) أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن الامة تزني - بنحوه وقال في الثالثة أو الرابعة قال يعقوب معمر يقول عن زيد وأبى هريرة ، وابن عيينة يقول شبل بن معبد وهو وهم (قال الشيخ) رحمه الله - اخرجه البخاري في الصحيح عن مالك بن اسمعيل عن ابن عيينة دون ذكر شبل - (وانما حديث شبل كما أخبرنا) محمد بن الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد المزني عن مالك بن عبد الله الاوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للوليدة إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل - كذا رواه يعقوب عنهما - ورواه البخاري في التاريخ عن عبد الله عن الليث هكذا وعن ابن بكير عن الليث فقال عن عبد الله بن مالك الاوسي - وكذلك قاله الزبيدى وابن اخى ابن شهاب عن الزهري (ورواه) يونس بن يزيد عن الزهري فقال شبل بن حامد قال البخاري خليد اشبه حامد لا يصح عندي قال وفي احدى الروايتين عنه عبد الله بن مالك وقال في الاخرى مالك بن عبد الله (وفي حديث) عبيد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد كفاية (وقد ثبت ذلك) من وجه آخر عن أبى هريرة
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ سفيان عن ايوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل - اخرجه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن
أبى شيبة وغيره عن سفيان
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبى حامد المقرى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت امة احدكم فليجلدها ولا يعيرها فان عادت فليجلدها ولا يعيرها (1) فان عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم ثنا يحيى بن آدم ثنا اسرائيل عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن قال خطبنا على رضى الله عنه فقال ايها الناس ايما عبد وامة فجرا فاقيموا عليهما الحد وان زنيا فاجلدوهما الحد ثم قال ان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من الزنا فبعثني لا جلدها
__________
(1) كذا في النسخ ليس فيها ذكر الثالثة - (*)

الصفحة 244