كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

عنهم) ففي هذه الاية بيان والله اعلم ان الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في الحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه ان حكم ان يحكم بينهم بالقسط قال وسمعت من ارضى من اهل العلم يقول في قول الله عز وجل (وان احكم بينهم بما انزل الله) ان حكمت لاعزما ان تحكم
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم والشعبى قالا إذا ارتفع اهل الكتاب إلى حكام المسلمين ان شاء حكم بينهم وان شاء اعرض عنهم فان حكم حكم بما انزل الله عز وجل
- (وأخبرنا) أبو نصر أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ العوام عن ابراهيم التيمى في قوله (فاحكم بينهم بالقسط) قال بالرجم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى اسامة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال خلوا بين اهل الكتاب وبين حكامهم فان ارتفعوا اليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم
- (أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق (1) ثنا احمد بن يونس ثنا زهير
(ح وأخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن على بن محمد المصرى ثنا يحيى بن ايوب ثنا عمرو بن خالد ثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال كيف تعملون بمن زنى منكم قالوا نضربهما ونحممهما بايدينا فقال ما تجدون في التوراة قالوا لا نجد فيها شيئا فقال عبد الله بن سلام كذبتم في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فجاؤا بالتوراة فوضع مدراسها الذى يدرسها كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فضرب عبد الله بن سلام يده فقال ما هذا قال هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريب (2) من حيث توضع الجنائز قال عبد الله فرأيت صاحبها يحنى عليها يقيها الحجارة - رواه مسلم في الصحيح عن احمد ابن يونس عن زهير واخرجه البخاري من وجه آخر عن موسى بن عقبة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمر قالا ثنا أبو العباس محمد يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي مجمم مجلود فدعاهم فقال لهم هكذا تجدون حد الزانى في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك الله الذى انزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزانى في كتابكم فقال اللهم لا ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك نجد حد الزانى في كتابنا الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا إذا اخذنا الشريف تركناه وإذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انى اول من احيا
امرا إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل (يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله (يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه) يقولون ائتوا محمدا فان افتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) قال في اليهود إلى قوله (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون) قال في اليهود قال قوله (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون) قال في الكفار كلها - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبى معاوية
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنى الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ان ابا هريرة حدثهم ان احبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد زنى منهم رجل بعد احصانه
__________
(1) مد - مسروق (2) كتب عليه في مص - كذا - (*)

الصفحة 246