كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن حميد عن انس ان الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الارش فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فجاء اخوها انس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص قال فرضى القوم فعفوا (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابره - رواه البخاري في الصحيح عن الانصاري (وقد مضى) حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث فذكر النفس بالنفس
- (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد هو ابن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا (2) عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل - وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة واسمعيل بن مسلم ورواه حماد ابن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلا
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدى ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى اهل اليمن - فذكر الحديث قال وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول (ورواه) ايضا عبد الرحمن بن أبى ليلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا (3)
- باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره قال الله تبارك وتعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل)
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا هارون بن سليمان (4) ثنا عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال يقتل اثنين بواحد
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (فقد جعلنا لوليه سلطانا) قال سبيلا عليه (فلا يسرف في القتل) قال لا يقتل اثنين بواحد (قال الشافعي) وقيل في قوله (لا يسرف في القتل) قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله اعلم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب (فلا يسرف في القتل) قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا أنبأ (5) أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن اسلم ان الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) وقال زيد بن اسلم السرف ان يقتل غير قاتله (قال الشافعي) قال الله تبارك وتعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود
__________
(1) مص - وعفوا (2) مص - عن (3) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الموفى ثلاثين بعد خمس المائة بالدار ولله الحمد (4) مد - سلمة - كذا - (5) مص - قالوا ثنا - (*)

الصفحة 25