كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين اخبر انس بن مالك عنهم الحجاج حين سأله
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب أخبرني الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان عن أبى الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل اعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل الله عز وجل (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية - قول قتادة وأبى الزناد وغيرهما نزول الآية فيهم مرسل
- (وأخبرنا) أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا همام عن قتادة قال فحدثني ابن سيرين ان هذا قبل ان تنزل الحدود يعنى ما فعل بالعرنيين
- (أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا محمد بن سابق ثنا ابراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله وانى رسول الله الا في احدى ثلاث زان بعد احصان ورجل قتل يقتل (1) به ورجل خرج محاربا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان (أنبأ الشافعي) أنبأ ابراهيم عن صالح
مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف ، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا ما لانفوا من الارض - ولا براهيم بن أبى يحيى في هذا اسناد آخر
- (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن اسمعيل الفارسى ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ عبد الرزاق عن ابراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في المحارب (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب ، فان قتل ولم يأخذ مالا قتل ، فان اخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف ، فان هرب واعجزهم فذلك نفيه
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر احمد بن كامل القاضى ثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبى حدثنى عمى حدثنى أبى عن ابيه عن ابن عباس في قوله (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية قال إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب واخذ المال وقتل فعليه الصلب ان ظهر عليه قيل توبته ، وإذا حارب واخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف ان ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب واخاف السبيل فانما عليه النفى ونفيه ان يطلب (وروى) عثمان بن عطاء عن ابيه عن على رضى الله عنه قال ان اخذ وقد اصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف ، وان وجد وقد اصاب الدم قتل وصلب
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة انه قال في هذه الآية (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) الآية قال حدود اربعة انزلها الله فاما من حارب فسفك الدم واخذ المال فان عليه الصلب واما من حارب فسفك الدم ولم ياخذ مالا فعليه القتل ، اما من حارب واخذ المال ولم يسفك دما فان عليه النفى (وروى ذلك) عن قتادة عن مورق ورويناه عن سعيد بن جبير وابراهيم النخعي قال الشافعي رحمه الله واختلاف حدودهم باختلاف افعالهم على ما قال ابن عباس ان شاء الله - *
(باب الردء لا يقتل) * (استدلالا بما أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن أنبأ حاجب بن احمد الطوسى ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الاعمش
__________
(1) مد - فقتل - (*)

الصفحة 283