كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 8)

ولم يحتج به البخاري وتكلموا فيه قال البيهقى في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة مختلف في عدالته) وقال في ابواب زكاة الابل (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه) فظهر من هذا ان رواية حميد ارجح من رواية ثابت ولهذا اخرجها البخاري دون رواية ثابت وفى شرح مسلم للنووي قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري - ثم ذكر البيهقى (عن أبى الزناد عن الفقهاء السبعة انهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل) إلى آخره ثم قال البيهقى (ورويناه عن الزهري وغيره) - قلت - قد جاء عن الزهري خلاف ذلك قال لا يقص للمرأة من زوجها ذكره ابن أبى شيبة بسند صحيح وفى موطأ مالك سمع ابن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل إذا اصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه - والمراد بذلك ما دون النفس إذ لو قتلها قتل اجماعا حكاه غير واحد من العلماء ولابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن في رجل لطم امرأته فاتت تطلب القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه) - ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) وله ايضا بسند صحيح عن محمد بن زياد هو الالهانى قال كانت جدتى ام ولد عثمان بن مظعون فلما مات جرحها ابن له فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر أعطها ارشا بما صنعت بها - وذكر البيهقى هذا الاثر بعد في باب عتق امهات الاولاد -

الصفحة 40