كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

اولى بالاتباع وبالله التوفيق
- (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد
عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولاحمل سلاح
- باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الاخرى وفي الجنين غرة عبد أو امة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل (1) فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من اخوان الكهان - رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق واخرجاه من اوجه اخر عن الزهري
- باب تنجيم الدية
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمر وثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد ان من السنة ان تنجم الدية في ثلاث سنين
- (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء تغليظ الابل قال مائة من الاصناف كلها ويؤخذ في مضى كل سنة ثلاث عشرة خلفه وثلث وعشر جذاع وعشر حقاق (قال الشافعي) والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضى كل سنة ثلاث عشرة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع
- باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطا في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذى الرحم
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبى ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عبد الله بن أبى نجيح قال
(باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة) ذكر فيه حديث المرأة التى رمت اخرى بحجر - قلت - وفي الصحيح ايضا انها رمتها بعمود فسطاط والاظهر أن مثل
هذا القتل انما يكون بآلة قاتلة لا يعاش من مثلها ومثل هذا عند البيهقى عمد لاشبه عمد على ما تقدم في باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الا غلب انه لا يعاش من مثله وتقدم البحث معه هناك - قال
(باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذى الرحم)
__________
(1) مص - بطل - (*)

الصفحة 70