كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

دفع إلى ولى المقتول فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد حدثنى عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له امة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمى امى والله لا تستأميها اكثر ما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له وائتنى (1) من قابل ومعك اربعون أو قال عشرون ومائة من الابل قال ففعل فأخذ عمر رضى الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها اخوته ولم يورث منها اباه شيئا وقال لولا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك
- (وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا
ابن بكير (2) ثنا مالك عن يحيى بن سعيد (عن عمرو بن شعيب - 3) ان رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فاصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضى الله عنه أعدد لى على قديد عشرين ومائة بعير حتى اقدم عليك فلما قدم عليه عمر رضى الله عنه اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خلفة ثم قال اين اخو المقتول فقال ها انا ذا فقال خذها دية فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل (4) شئ (5)
- جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها
باب دية النفس قال الله تبارك وتعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله)
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى الاسلام وعياش لايشعر فلقيه عياش بن أبى ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله عز وجل (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ) الآية (وقد رويناه) من حديث جابر بن عبد الله موصولا (قال الشافعي) فأحكم الله في تنزيل كتابه ان على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى اهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم انبأ خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن اوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ألا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمى هاتين إلاسدانة البيت وسقاية الحاج ألا وان قتيل الخطأ
__________
(1) كذا (2) مد - ثنا ابن بكير ثنا محمد بن بكير - كذا (3) زيادة من - ر - ومص - (4) مص - للقاتل (5) ر - آخر الجزء السابع والاربعين بعد المائة من الاصل وفي هامشها - بلغ سماعهم والعرض في الثاني والاربعين بعد خمس المائة بالدار، ولله الحمد - بلغ سماعهم بجامع مصر حرسها الله تعالى في الثالث، ولله الحمد - (*)

الصفحة 72