كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على اهل القرى الثمن ما كان
- (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله عنه على اهل القرى حين كثر المال وغلت الابل فأقام مائة من الابل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار
- (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يقول على الناس اجمعين اهل القرى واهل البادية مائة من الابل على الاعرابي والقروى
- (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الابل حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقوم (1) الابل عشرين ومائة كل بعير فان شاء القروى اعطى مائة
ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الامر الاول
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الاصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على اهل القرى اربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على اثمان الابل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت (2) رخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين اربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاة فالفا شاة
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله عنه فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت قال ففرضها (3) عمر رضى الله عنه على اصل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنى عشر الفا وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة الفى شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
- (أخبرنا) أبو الحسن المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثنى اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية الكبرى - فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الابل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضى الله عنه ابل الدية ستة آلاف درهم حساب اوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الابل وهانت الدراهم فزاد عمر رضى الله عنه الفين حساب اوقيتين لكل بعير ثم غلت الابل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضى الله عنه عشر الف درهم حساب ثلاثة اواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين الفا قال وكان يقال يؤخذ من اهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في اموالهم
- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق
أنبأ معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير اوقية فذلك اربعة آلاف فلما كان عمر رضى الله عنه غلت الابل ورخصت الورق فجعلها عمر رضى الله عنه اوقيتين اوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الابل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضى الله عنه اثنى عشر الفا من الورق أو الف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاة الفى شاة -
__________
(1) مص - يقوم (2) هامش ر - هانت (3) هامش ر - فقومها - (*)

الصفحة 77