كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

ان الاسنان سواء والاصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وان الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل - جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه
- (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن ابراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر رضى الله عنه ان الاصابع سواء الخنصر والابهام وان جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف ، وان في عين الدابة ربع ثمنها ، وان احق احوال الرحل ان يصدق عليها عند موته في ولده إذا اقربه قال مغيرة ونسيت الخامسة حتي ذكرني عبيدة ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته مادامت في العدة - وفي هذا انقطاع والله اعلم
- باب حلمتي الثديين
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال في ثدى المرأة نصف الدية وفيهما الدية (قال وأخبرني) يونس عن ربيعة انه قال في ثدى المرأة سداد
لصدرها وثمال لولدها وهو بمنزلة المال في الغنى وبمنزلة الاثاث في الجمال وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة فأري فيه نصف دية المرأة
(وروينا) عن الشعبي والنخعي نحو قول ابن المسيب وعن النخعي في ثدى الرجل حكم العدل
- باب دية الذكر والانثيين
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثنى الزهري عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن بكتاب فيه وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خمير ويه أنبا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور أنبأ أبو عوانة عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه انه قال وفي الذكر الدية وفي احدى البيضتين النصف (وروي) من وجه آخر عن عاصم عن على رضى الله عنه انه قال في الحشفة الدية
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب أخبره ان السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية وفي الانثيين الدية - (قال وحدثنا) ابن وهب حدثنى عياض بن عبد الله الفهرى انه سمع زيد بن اسلم يقول مضت السنة بأن في الذكر الدية وفي الانثيين الدية
- (أخبرنا) عمر بن عبد العزيز بن قتادة الانصاري أنبأ أبو الحسن على بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو شعيب الحرانى ثنا على بن المدينى ثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت انه قال في البيضتين هما سواء قال فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقلت العجب لمن يفضل احدى البيضتين على الاخرى وقد خصينا غنما لنا من الجانب الايسر فالقحن من الجانب الايمن
- (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ على بن الفضل أنبأ أبو شعيب ثنا على ثنا عبد الرزاق أنبا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال قال في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية لان الولد من اليسرى وفي اليمنى ثلث الدية - (قال وحدثنا) عبد الرزاق بن همام ثنا ابن جريج أخبرني ابن أبى نجيح عن مجاهد قال في البيضتين الديه وافية خمسون

الصفحة 97