كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

خمسون في كل بيضة قال قلت حفظت منه انه يفضل بينهما قال لا - (قال وأخبرنا) ابن جريج قال قلت لعطاء البيضتان قال فيهما خمسون خمسون في كل بيضة
(وروينا) عن مسروق وعروة والحسن والنخعي والزهرى هما سواء
- (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس وعيسى بن مينا قالا ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون في الانف إذا اوعى جدعا أو قطعت ارنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك ان قطع كله أو قطعت حشفته ويجعلون في الانثيين الدية وفي ايهما اصيبت نصف الدية
- باب اجتماع الجراحات
(أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى الحافظ أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا عوف الاعرابي قال لقيت شيخا في زمان الجماجم فسألت عنه فقيل ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال فسمعته يقول رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فقضى فيه عمر رضى الله اربع ديات وهو حى
- باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء
(أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خمير ويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمربن الخطاب رضى الله عنه انه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار ، قال مالك ليس على هذا العمل انما فيها الاجتهاد لا شئ موقت - وقد يحتمل قول زيد بن ثابت رضى الله عنه ان يكون اجتهد فيها فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها (قال الشيخ رحمه الله) ويحتمل قول عمر رضى الله عنه ما احتمل قول زيد
(وروينا) عن مسروق انه قال في العين العوراء حكم وفي اليد الشلاء حكم وفي لسان الاخرس حكم (وعن ابراهيم) النخعي انه قال في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الاخرس حكومة عدل
- باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن عمرو ابن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله عنه في الحاجب إذا اصيب حتى يذهب شعرة بموضحتين عشر من الابل - قال ابن وهب وقال لى مالك فيهما الاجتهاد (قال الشيخ رحمه الله) يحتمل انه قضى في الحاجبين إذا اصيبا بايضاح بارش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا المقدار مع ان الحديث منقطع لاحجة فيه
- (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبا أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الشعر إذا لم ينبت الدية - هذا منقطع والحجاج بن ارطاة لا يحتج به (قال ابن المنذر) وروينا عن زيد بن ثابت انه قال في الحاجب ثلث الدية (قال ابن المنذر) في الشعر يجنى عليه فلا ينبت روينا عن على وزيد ابن ثابت رضى الله عنهما انهما قالا فيه الدية قال ولا يثبت عن على وزيد ما روى عنهما -

الصفحة 98