كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 8)

(أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الجاجب يشان قال ما سمعت فيه بشئ (قال الشافعي) فيه حكومة بقدر الشين والا لم (وبهذا الاسناد) أنبأ الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء حلق الرأس له نذر فقال لم اعلم، قال الربيع النذر والقدر واحد، قال الشافعي فيه حكومة
- باب ما جاء في الترقوة والضلع
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحربن نصر ثنا عبد الله بن وهب اخبرني مالك وهشام ابن سعد
(ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن اسلم عن مسلم بن جندب عن اسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل - لفظ حديث الشافعي - زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي في الاضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس وكانت الضرس سنا وانا اقول بقول عمر رضى الله عنه في الترقوة والضلع لانه لم يخالفه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته فلم ار أن اذهب إلى رأيى فاخالفه به (قال الشيخ - 1) والى هذا ذهب سعيد بن المسيب (وقال الشافعي) رحمه الله في كتاب الجراح يشبه والله اعلم ان يكون ما حكى عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ففى كل عظم كسر من انسان غير السن حكومة وليس في شئ منها ارش معلوم - باب ما جاء في كسر الذراع والساق
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحربن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وسمعت سفيان الثوري عن اسمعيل بن امية القرشى عن بشر بن عاصم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال في الذراع إذا كسر مائتي درهم وروى عن رجل عن عمر رضى الله عنه انه قال إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينار أو حقتان يعنى إذا برئت على غير عثم (2)
- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسى أنبأ أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن اسمعيل البخاري ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبى غنية عن اسحاق بن المحتفز الاعرابي عن الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر رضى الله عنه بثمان من الابل (قال الشيخ) رحمه الله اختلاف هذه الروايات يدل على انه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب اخبرني عبد الجبار عن ابن شهاب وربيعة وابن أبى فروة عن كتاب معاوية بن أبى سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر اليد في الخطأ الا جعل الجابر وان هي استوت وفيها عثم أو شئ اقيمت قيمه (3) ثم غرمها الذى كسرها
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا اسمعيل ابن أبى اويس وعيسى بن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد أن اباه قال كان من ادركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك الاعطاء المداوى وشبه ذلك فان جبر شئ من ذلك وبه عيب أو نقص فانه يقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك اهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك الاعطاء المداوى وشبه
__________
(1) مص - قال الشافعي (2) هامش مص - عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء - (3) مص - قيمة (*)

الصفحة 99