كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)
العاشر: ما رواه البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحدٌ من القوم (¬1) إلاَّ سجد، فأخذ رجل من القوم كفاً من حصىً أو تراب، فرفعه إلى وجهه، وقال: يكفيني، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد (¬2) قتل كافراً (¬3).
وقد روى البخاري (¬4) رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن السجود غير واجب، وأقرته الصحابة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، فدل ذلك على أن المكروهات والذنوب قد تقع على وجهٍ ينتهي إلى كفر، نعوذ بالله من ذلك.
الحادي عشر: النظرُ العقليُّ، وذلك أن أهل المعقولات أجمعوا على (¬5) أن القرائن الضرورية قد يحصل بسببها (¬6) علمٌ ضروريٌّ لا يندفع عن النفس بالشك، ولعلَّ العمل به يتوقف على السمع، وقد يمنع السمع من العمل ببعض العلوم، كما يقول من قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه، وذلك مثل ما يعلم صدق من يشكو بعض الآلام بما يظهر عليه من لوازم ذلك، بل قد يعلم صدق الجائع في شكوى الجوع بذلك. وكذلك يعلم صدق الصغير في كثير مما
¬__________
= يا غراب البين أسمعتَ فَقُلْ ... إنما تَنْطِقُ شيئاً قد فُعِلْ
وأجابه حسان بن ثابت بقصيدة مطلعها:
ذَهَبَتْ بابنِ الزِّبعرى وقعةٌ ... كان منا الفَضْلُ فيها لو عَدَلْ
انظر " سيرة ابن هشام " 3/ 143 - 145، و" العقد الفريد " 5/ 131، و" شرح شواهد المغني " 4/ 254، و" الكامل " 3/ 1372، و" ديوان حسان " ص 358.
(¬1) " من القوم " ساقطة من (ف).
(¬2) " بعد " ساقطة من (ش).
(¬3) البخاري (1070)، ورواه أيضاً (1067) و (3853) و (3972) و (4863)، ومسلم (576)، وأحمد 1/ 401 و437 و462، وأبو داود (1406)، وابن حبان (2764)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(¬4) برقم (1077).
(¬5) " على " ساقطة من (ش).
(¬6) " يحصل بسببها " بياض في (ش).