كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)

وإدمان الخمر إلاَّ ليوشك أن يُخرِجَ أحدهما صاحبه.
وروى النسائي عن مسروق: من شربها، فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه، عنه - صلى الله عليه وسلم -: " إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " (¬1)، وفي حديث: " لم تُقبل له توبةٌ أربعين يوماً ". (¬2)
وقد صح أن ترك الصلاة كفرٌ، رواه مسلمٌ من طريقين من حديث جابرٍ، وأهل السنن كلهم إلاَّ النسائي (¬3). وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم (¬4).
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مات شارب الخمر في الأربعين، مات كافراً. رواه النسائي (¬5).
وروى النسائي (¬6) إنه "لا تُقبل له توبة أربعين يوماً، فإن تاب، تاب الله عليه
¬__________
= وابن كثير.
(¬1) النسائي 8/ 314 - 315، وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 8/ 514 وأخرجه أيضاً أحمد 2/ 176 و197 و189، والدارمي 2/ 111، وابن ماجه (3377)، والبزار (2936)، وصححه ابن حبان (5357)، والحاكم 4/ 146، ووافقه الذهبي.
(¬2) النسائي 8/ 317.
(¬3) مسلم (82)، وأبو داود (4678)، والترمذي (2618) و (2620)، وابن ماجه (1078)، وأخرجه النسائي 1/ 232 كما في إحدى نسخ السنن في " الصلاة "، وأخرجه أيضاً أحمد 3/ 370 و389، وابن أبي شيبة 11/ 33 و34، والدارمي 1/ 280، والبيهقي 3/ 366، وابن حبان (1453).
(¬4) رواه الترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231، وابن ماجه (1079)، وليس هو عند أبي داود، رواه أيضاً ابن أبي شيبة 11/ 34، وأحمد 5/ 346 و355، وصححه ابن حبان (1554)، والحاكم 1/ 6 و7، ووافقه الذهبي.
(¬5) 8/ 316، وإسناده صحيح.
(¬6) 5/ 317، وانظر " ابن حبان " (5357).

الصفحة 131