كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)

ومما يدلُّ على ذلك أنه لم يرو عن عمر بن سعد أحد من أهل الكتب الستة المعتمدة إلاَّ النسائي، والنسائي (¬1) من المشاهير بالتشيع وتهليك أعداء عليٍّ عليه السلام، ولم يرو عنه إلاَّ حديث: " لا يحل دمُ امرىءٍ مسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاث " (¬2)، وهو مشهور من غير طريقه، ولا يُتَّهم في مثله، فهو حجة عليه، ولعل النسائي ما أورده من طريقه إلاَّ ليعلم أنه فاسق تصريحٍ يروي مثل هذا النص في تحريم أمرٍ، ثم يخالفه في أفضل أهل دهره.
وقد روى الذهبي عن مسلم في ترجمته في " النبلاء " (¬3) أنه قال في علي بن الجعد: إنه ثقة، لكنه كان جهمياً، والجهمي عندهم شرٌّ من الفاسق.
وروى في ترجمة الحاكم في " التذكرة " (¬4) عن أبي (¬5) إسماعيل الأنصاري أنه سئل عن الحاكم، فقال: ثقةٌ في الحديث، رافضي خبيث.
وفى " الميزان " (¬6) في ترجمة زكريا بن إسحاق المكي صاحب عمرو: أنه ثقة حجة مشهور، وقال ابن معين: قدري ثقة.
¬__________
(¬1) (والنسائي) ساقطة من (ش).
(¬2) وتمام الحديث: " إلاَّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " والحديث مخرج في " صحيح ابن حبان " (4407) و (4408). وليس هو من رواية عمر بن سعد لا عند النسائي ولا عند غيره كما توهم المصنف رحمه الله، وإنما روى النسائي له 7/ 121 حديثاً آخر هو: " قتال المسلم كفرٌ، وسبابه فسوق ". رواه من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن أبيه. وهو عند عبد الرزاق في " المصنف " (20224)، ومن طريقه رواه الطحاوي في " مشكل الآثار " (845) بتحقيقنا بهذا الإسناد، ورواه الطحاوي (844) وغيره من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، وله شاهد من حديث ابن مسعود مخرج في " صحيح ابن حبان " (5939)، وشرح مشكل الآثار " (846).
(¬3) 12/ 568.
(¬4) " تذكرة الحفاظ " 3/ 1045، وذكره أيضاً في " النبلاء " 17/ 174.
(¬5) تحرف في (ش) و (ف) إلى: " ابن ".
(¬6) 2/ 71.

الصفحة 33