كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)

صنَّف " جزءاً " في طرق حديث: " من كُنْتُ مولاه، فعليٌّ مولاه " (¬1)، وصنف الذهبي جزءاً في طرقه وحكم بتواتره. وقد اشتمل " مسند " الإمام أحمد بن حنبل مِن مناقب العِتْرَة على ما لا يرويه ناصبيٌّ، ونقل الأئمة والشيعة منه، واحتجوا بنقله، وهو إمام المحدثين في الاعتقاد والانتقاد.
والقصد الاستدلال على خطأ من يفتري على أهل الحديث بُغْضَ أهل البيت، وقد عُلِمَ منهم التَّبري من ذلك بالضرورة.
وقد أكثرت من النقل في ذلك (¬2) على جهة الاستدلال، وهو يحتاج إلى اعتذار، لأنه استدلالٌ على أمرٍ ضروري:
وليس يصح في الأذهان شيءٌ ... متى احتاج النَّهارُ إلى دليل (¬3)
والعذر في ذلك جَحْدُ ذلك مِمَّن جَهِلَ أو تجاهل، فالله المستعان.
بل تصريح الخصم بأنهم يقولون ببغي الحسين عليه السلام وتصويب قَتَلَتِه، هكذا قال، ولم يستحي من الله، وهذه تواليفهم المعلومة تكفي في تكذيب من يقول ذلك منهم (¬4) كما تقدم، ومن بَقِي له أدنى تقوى وَزَعَهُ من ذلك ما جاء في الحديث المتفق على صحته من رُجُوع ما رُمِيَ به البريء على من يرميه من كُفْرٍ وغيره (¬5)، وإنما يُجزىءُ من يَنْسِبُ هذا إليهم بغير بصيرةٍ أنه قد
¬__________
(¬1) حديث مشهور، قد روي عن غير واحد من الصحابة، انظر " صحيح ابن حبان " (6931).
(¬2) " في ذلك " ساقطة من (ش).
(¬3) البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة في " ديوانه " 3/ 92 شرح العكبري، وقبله:
وهذا الدُّرُّ مأمونُ التَّشظِّي ... وأنت السيفُ مأمون الفُلولِ
(¬4) في (د): " عنهم ".
(¬5) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " وقد تقدم تخريجه 2/ 438 - 439.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعن الريحَ، فإنها مأمورة، وليس أحدٌ يلعن شيئاً له بأهل، إلاَّ رجعت =

الصفحة 63