كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)

يقع خلافٌ بين بعض السنة وبعض الشيعة والمعتزلة في وجهين آخرين:
الوجه الأول: جواز الاستغفار لبعض العصاة والتَّرَحُّم والترضية، وذلك مختلفٌ فيه، والمشهور في كتب أهل السنة جوازه لمن ليس بكافرٍ ولا مُنافقٍ، ولا يدلُّ دينه على شيءٍ من ذلك، ولا يستلزمه بناء على مذهبهم في الشفاعة والرجاء عموماً، وفي الصحابة خصوصاً.
فقد روى الهيثمي في " الفتن " (¬1)، عن طارق بن أُشَيْمٍ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " بحسب أصحابي القتل ". رواه أحمد، والطبراني بأسانيد، والبزار (¬2)، ورجال أحمد رجال الصحيح (¬3).
وعن سعيد بن زيدٍ مرفوعاً مثله، رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها (¬4) ثقات، ورواه البزار كذلك (¬5).
وعن أُمِّ حبيبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رأيتُ ما تَلْقَى أمتي بعدي، وسفك بعضها [دماء بعض] (¬6)، وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم (¬7) قبلهم، فسألت الله
¬__________
= عليه". رواه أبو داود (4908)، والترمذي (1978)، والطبراني (12757) من حديث ابن عباس، وصححه ابن حبان (5745) واللفظ له.
(¬1) 7/ 223 - 224.
(¬2) " والبزار " ساقطة من (ش).
(¬3) أحمد 3/ 472، والبزار (3263)، والطبراني (8195) و (8196) وهو حديث صحيح.
(¬4) تحرفت في (ش) إلى: " أحدهما ".
(¬5) رواه أحمد 1/ 189 والبزار (3261) و (3262)، والطبراني (347) و (348) و (349).
(¬6) سقط من الأصلين و" المجمع "، واستدرك من " مسند أحمد ".
(¬7) في (ف): " للأمم ".

الصفحة 64