كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)

وعن معقل بن يسار مرفوعاً: " عقوبة هذه الأمة بالسيف، وموعدهم الساعة، والساعة أدهى وأمر " رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عيسى الخزّاز (¬1).
وعن أبي بُرْدَةَ عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه - صلى الله عليه وسلم -: " عقوبة هذه الأُمة بالسيف ". رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله رجال الصحيح (¬2).
فمن استغفر له لعاصٍ منهم، فهو محمول إن شاء الله على نحو مقصد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36] وحيث استغفر لأبيه في حياته حتى تبين له أنه عدو لله، وجادل في قوم لوطٍ، ولم يكن ذلك رضا منه بكفر أبيه، ولا مُوالاة له (¬3) على شِركِه.
وكذلك قول عيسى عليه السلام: {وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} [المائدة: 118].
وكذلك رد السلام على اليهودي إذا ابتدأ به، بل هذا من قبيل استغفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأكبر أعداء الله، وأعدائه - صلى الله عليه وسلم - كبير المنافقين عبد الله بن أُبي بن (¬4) سلولٍ، وصلاته عليه ميتاً (¬5) قبل أن ينصَّ عليه تحريم ذلك، وليس في ذلك رضاً عنه، ولا رضاً بفعله، فمن أقر بقبح ذنب المذنب، وتبرأ من الرضا به، كان خلافه في جواز الاستغفار سهلاً، ولذلك (¬6) ذهب زيد بن علي عليهما السلام إلى الصلاة على الفاسق، رواه عنه القاضي شرف الدين حسن بن محمدٍ
¬__________
(¬1) الطبراني 2/ (460) من طريق عقبة بن مكرم، عن عبد الله بن عيسى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن معقل بن يسار به، وعبد الله بن عيسى الخزاز، قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو مضطرب الحديث، وأحاديثه أفراد كلها.
(¬2) " مجمع الزوائد " 7/ 224 - 225.
(¬3) في (ش): " موالاته ".
(¬4) " بن " سقطت من (ش).
(¬5) " عليه ميتاً " سقط من (ف).
(¬6) في (ش): " وكذلك ".

الصفحة 68