كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)

وفي الباب عن زيد بن أرقم، رواه أحمد والطبراني بأسانيد، رجال أحدها ثقاتٌ (¬1).
وعن صخرٍ مرفوعاً، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي مريم (¬2)، وهو ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو (¬3) يرفعه: " سباب الميت (¬4) كالمشرف على الهلكة " برجال الصحيح (¬5).
وقد رأيت مصنفاً مستقلاً لبعضهم في النهي عن اللعن، أورد فيه حديثاً كثيراً في هذا المعنى، ويشهد لذلك قوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} إلى قوله: {أن تَوَلَّوْهُمْ} الآية [الممتحنة: 9]، لأنه اعتبر المفسدة في الآية (¬6) عند المحاربة، وقد نهى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن سبِّ رِعْلٍ وذكوان الذين قتلوا سبعين من خير أصحابه، وقال سبحانه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] (¬7) وما أردت بذكر هذا إلاَّ وجهين:
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4/ 369 و371، والطبراني في " الكبير " (4973) و (4974) و (4975)، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة 3/ 366، وصححه الحاكم 1/ 385، ووافقه الذهبي.
(¬2) صخر: هو ابن وداعة الغامدي، وحديثه عند الطبراني في " الكبير " (7278)، و" الصغير " (590).
(¬3) في (ش): عمر، وهو تصحيف.
(¬4) في (ف): " الموتى ".
(¬5) وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في " مجمع الزوائد " 8/ 76.
(¬6) في الأصول: الذلة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت.
(¬7) أخرج أحمد 2/ 255، والبخاري (4560)، ومسلم (294) من حديث أبي هريرة كان يقول: " اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله " قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: {ليس لك من الأمر شيء ... } الآية. وانظر " صحيح ابن حبان " (1972).

الصفحة 72