كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 8)

قوله: «يحرق رحله كله» ظاهر كلامه أن هذا واجب، أي: يجب أن يحرق رحله كله.
قوله: «إلا السلاح» كالسيف والبندق وما أشبه ذلك.
قوله: «والمصحف» لاحترامه.
وَمَا فِيهِ رُوْحٌ ..................

قوله: «وما فيه روح» لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار، مثل البعير والفرس، وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق، والأواني، وشداد البعير، والسَّرْج، والمِقْوَد، وما أشبه ذلك.
وهنا نقول: لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاً، ويكون المال له؟.
الجواب: لا؛ لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يُضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال، فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يُحرق، وأما كونه يُحرق ولا يُتلف بنوع آخر أو يُتصدق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وقال يزيد بن جابر: السنّة في الذي يغلّ أن يحرق رحله (¬1).
¬__________
(¬1) عزاه في «المغني» (13/ 168) إلى سعيد بن منصور، ولم نقف عليه في «سننه»، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ حرقوا متاع الغال».
أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في عقوبة الغال (2715)؛ والحاكم (2/ 131)؛ والبيهقي (9/ 102)، قال الحاكم: «غريب صحيح»، وقال الحافظ في «التغليق» (3/ 466): «زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود (2713)؛ والحاكم (1/ 127)؛ والبيهقي (9/ 102). وضعفه أبو داود والبيهقي والحافظ في «التغليق» (3/ 264).

الصفحة 32