كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 8)

ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
8877 - حَدِيثُ ش: " فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ... هِيَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى زَوْجِهَا " الْحَدِيثَ.
الشَّافِعِيُّ: أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْهُ، بِهِ.
ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
8878 - حَدِيثُ: " طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. . . " الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا.
فِي النِّكَاحِ: ثنا يُونُسُ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي ثَوْبَانَ، عَنْهُ، بِهِ. وَفِيهِ: فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالا: لا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَعَنْ رَبِيعٍ الْمُؤَذِّنِ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: ابْنَ عُمَرَ.

الصفحة 45