ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
3360 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ" (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ، فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ.
وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ: آبِي اللَّحْمِ، لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ (2) ، فَقِيلَ: أبي اللحم.
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "1025" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/164، ومن طريقه مسلم "1025"، وابن ماجه "2297" في التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق، والبيهقي 4/194 عن حفص بن غياث، به.
وأخرجه مسلم "1025" "83"، والنسائي 5/63-64 في الزكاة: باب صدقة العبد، والبيهقي 4/194 من طريق حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم.
(2) قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 2/273: كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، فقيل له: آبي اللحم لذلك.