كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
و ناد ى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما إليه ثم في الخصوم، ورتب كاتباً عدلاً شرطاً ً
__________
بحيثية ولاية القضاء أو الشورى فيما يعرض من الولايات الشرعية أن يسمع ما يذكر في بعض أبناء الزمان ممن يعتبر قوله وحده أو مع غيره بنية البناء عليه أحكام التعديل والتجريح لا بنية التفكه وليس ذلك من سماع الغيبة ومنع ذلك يوجب تعطيل الأحكام أو تولية من لا تحل توليته ولولا هذا ما صح ثبوت تجريح في راو ولا شاهد ولا غيره، انتهى. ص: (ونادى بمنع معاملة يتيم إلخ) ش: حقه أن يذكر مع قوله ثم وصي وما معه وكذا ذكره ابن فرحون وأبو الحسن وغيرهما، قال في التبصرة لابن فرحون:
تنبيه: وهذا النداء في حق السفيه إنما يكون على مذهب من يرى أن أفعال السفيه جائزة ما لم يول عليه أو يضرب على يديه وهو مروي عن مالك وعليه أكثر أصحابه وأما على مذهب من يرى أن أفعاله مردودة وهو قول ابن القاسم ومطرف فلا يحتاج إليه، انتهى. ص: (ورتب كاتبا عدلا شرطا) ش: اعلم أن ترتيبه للكاتب وللمزكي والمترجم على جهة الأولوية هذا ظاهر عباراتهم فإن أبا الحسن الصغير والقرافي جعلاه من آداب القضاء، وقوله: "عدلا" قال ابن فرحون: ذكر بعضهم في صفاته أربعة: العدل، والعقل، والرأي، والعفة. وقوله: "شرطا" كذا في بعض النسخ وفي بعضها مرضيا وهي الأولى؛ لأن العدالة ليست شرطا، قال ابن فرحون في تبصرته: قال ابن شاس: ولا تشترط العدالة في الكاتب ولعله يريد أن القاضي يقف على ما يكتب، انتهى. إلا أني لم أر في الجواهر ما عزاه لابن شاس، قال ابن عبد السلام: وظاهر نصوصهم أنه لا يستعين مع القدرة إلا بالعدول فإن لم يجدهم جاز الاستعانة بغيرهم، ثم قال: وقول ابن القاسم في المدونة ولا يستكتب القاضي أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين ولا يتخذ قاسما من أهل الذمة ولا عبدا ولا مكاتبا ولا يستكتب من المسلمين إلا العدول المرضيين فلعل هذا مع الاختيار، انتهى. وقال أبو الحسن إثر كلام المدونة: هذا إذا وجد وإلا الأمثل فالأمثل، انتهى. وقال في التوضيح: ظاهر ما حكاه المتيطي عن ابن المواز إن عدالة الكاتب من باب الأولى لكن، قال اللخمي: لا يبعد حمل قول محمد على الوجوب، انتهى. هذا كلامه فتأمله. وأما نظر القاضي فيما يكتبه فنقل في التوضيح عن المازري ما نصه: إن كان غير ثقة فلا