كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

كمزك، واختارهما والمترجم مخبر كالمحلف، وأحضر العلماء، أو شاورهم،
__________
الكاتب فإن الأكثر على أنه يكفي الواحد وإن حملت كلامه على الإفراد خالفت الأكثر في المزكى فإنه لا بد من العدد عندهم فيه، انتهى.
قلت: يحمل كلامه على الأول، والجنس يحتمل الإفراد كما يحتمل غيره ويلزمه الإيهام وهو قريب، انتهى. وحمله على هذا عبارة ابن شاس؛ لأن فيها ويشترط العدد في المزكي والمترجم دون الكاتب وفي التوضيح في قول ابن الحاجب واختار الكاتب والمزكي قوله: "والمزكي" ظاهره الاكتفاء بالواحد. أشهب: ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلا صالحا مأمونا منتبها أو رجلين بهذه الصفة يسألان له عن الناس إلى آخر كلام أشهب، ثم قال ابن الماجشون: وكلما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف يقبل فيه قول الواحد ما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه ثم ذكر كلام الجواهر، انتهى. فصدر بما تقدم وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير في أول كتاب القضاء ابن رشد: وتعديل السر يفترق من تعديل العلانية من وجهين: أحدهما: لا إعذار في تعديل السر، والثاني: أنه يجتزئ فيه بالواحد وإن كان الاختيار الاثنين بخلاف تعديل العلانية في الوجهين لا يجوز فيه إلا شاهدان ويلزم الإعذار فيه إلى المشهود عليه هذا معنى ما في المدونة صح من البيان، انتهى كلام الشيخ أبي الحسن فإذا حمل كلام المصنف على هذا فلا يرد ما قاله أصلا فتأمله، والله الموفق ص: (والمترجم مخبر) ش: فيقبل الواحد والاثنان أحسن، انظر قواعد القرافي في أول فرق منها فإنه ذكر فيه الفرق بين الشهادة والخبر، فتأمله، والله أعلم. وقال في العمدة: وإذا لم يعرف لغة الخصم فإن كان الحكم لا يتضمن ما لو لم يقبل في الترجمة إلا الرجال، والمذهب أنه لا يجزئ واحد وإن تضمن مالا فهل يقبل رجل وامرأتان قولان، انتهى، والله أعلم. ص: (وأحضر العلماء وشاورهم) ش: عطف -رحمه الله- أحد

الصفحة 107