كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل
__________
بما يوجب الشرع، انتهى. قوله: "أو غير ذلك" يدخل فيه أن يقول: ضاع مني أو سرق مني ولا أدري بماذا وصل إلى هذا الذي هو في يديه وهذا مستفاد من نصوص أهل المذهب، قال اللخمي في كتاب الشهادات: فصل: وإن ادعى عبدا في يد رجل، وقال: ادعى عبدا في يد رجل، وقال: أبق مني فإن كانا من بلد واحد كلف أن يأتي بلطخ أنه ملكه؛ لأن ملك ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل سوقه وإن كان أحدهما طارئا لم يحلف أحدهما الآخر كأنه إن ادعى الطارئ على المقيم، قال المدعى عليه: أنت لا تدعي علي معرفة ذلك؛ لأني لست من بلدك ولا يجوز أن يكون صادقا، وكذلك إن ادعى المقيم عبدا أتى به الطارئ لم يحلفه؛ لأنه لا علم عنده هل هو ملكه أم لا فإن أقام شاهدا أنه عبده حلف معه وإن نكل لم يرد اليمين؛ لأن الآخر لا علم عنده فلا يحلف على تكذيب الشاهد، انتهى. انظر بقية كلامه وكلام المدونة وشروحها وانظر ابن فرحون في فصل توقيف الشيء المدعى فيه فإن كلامه أصرح من هذا، والله أعلم. ص: (ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل) ش: المعهود هو شهادة العرف ونحوه، والأصل استصحاب الحال، قاله ابن عبد السلام، والله أعلم.
مسألة: قال ابن فرحون في الكلام على القسم الثالث من أقسام الجواب عن الدعوى ما نصه: مسألة: إذا ادعى رجل قبل رجل حقوقا وكشفه عن بعضها وسأله الجواب عما كشفه عنه، فقال له المطلوب: اجمع مطالبتك حتى أجيبك لم يكن له ذلك وله أن يطلب من حقوقه ما شاء ويترك ما شاء وإن كان إنما قال له: هل لك في هذه القرية شيء غير الابتياع الذي قمت به علي، فقال له خصمه: جاوبني عن الابتياع أولا فليس له ذلك حتى يقول له ليس لي دعوى غير الابتياع وحينئذ يلزم المطلوب الجواب بالإقرار أو الإنكار، قال المتيطي: وهذا خلاف ما حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث وغيرها؛ لأن المواريث لا يحاط بها فيلزم المدعى عليه الجواب على ما ادعي عليه فيها بخلاف غير المواريث لا يلزم المدعى عليه الجواب حتى يجمع المدعي دعاويه كلها، انتهى. وذكرها بعد هذا في فصل مسائل تتعلق بحكم اليمين ونصه: مسألة: قال ابن أبي زمنين في المقرب: ومن وجبت له على رجل يمين لبعض ما جرى بينهما من المعاملات في الأخذ والإعطاء، فقال المدعى عليه للمدعي: اجمع مطالبك إن كنت تزعم أن لك عندي مطلبا غير هذا الذي تريد إحلافي عليه لأحلف في جميع ذلك يمينا واحدة فهو من حق المدعى عليه بخلاف من وجبت له يمين على صاحبه بسبب ميراث، فقال المدعى عليه للمدعي: اجمع مطالبك قبلي في هذا الميراث لأحلف لك على