كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

إلا الشاهد بما في المجلس وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن يخشى منه، وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها وليجب عن المجرح
__________
يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا، قال في معين الحكام: ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين وإذا أعذر بواحد أجزأه، انتهى. ص: (وموجهه) ش: وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الإعذار إلى شخص أو غيره، قال في تبصرة ابن فرحون: مسألة: قال أبو إبراهيم ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان
مسألة: ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار وقال ابن سرى: سألت ابن عتاب عن ذلك، فقال: لا إعذار فيمن وجه للإعذار وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما.
مسألة: وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما؛ لأنه لا إعذار فيهما على المشهور من القول؛ لأن القاضي أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما.

الصفحة 132