كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها، ولا ترد، كنكاح وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر،
__________
البينة بحق له من معاملة حديثة بعد إنكاره قضى له بها وإن لم تكن بينهما خلطة وإن قالت البينة: لا ندري هل كانت المعاملة قبل الإقرار أو بعده فالقول قول الطالب مع يمينه إنها بعد الإقرار، انتهى. ص: (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها) ش: قال في المسائل الملقوطة وفي أحكام ابن سهل: وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ، انتهى. وقال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار: وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك. فلا قول للمدعي إلا ببينة ولا يمين على المدعى عليه وهو حر وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ثم ادعى بعد ذلك

الصفحة 134