كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

أو إقرار الخصم بالعدالة، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يعده، وإن شهد بحكم نسيه أو
__________
تنبيه: لو رفع نكاح الناكح في العدة لقاض ففسخ ثم تزوجها ذلك الزوج بعد انقضاء العدة والاستبراء من وطئه فرفع ذلك لقاض يرى تأبيد تحريمها ففسخ النكاح حينئذ ولا يصح لقاض آخر أن يحكم بصحة نكاحها بعد ذلك؛ لأن فسخ هذا النكاح الثاني مستلزم للحكم بتأبيد تحريمها على النكاح في العدة إذ لا مقتضى للفسخ سواه فتأمله، والله أعلم. ص: (أو أقر الخصم بالعدالة) ش: انظر ابن عرفة ورسم الشجرة يطعم بطنين من سماع ابن القاسم من الشهادات وتقدم كلام ابن رشد على مسألة الرسم المذكور وما حصله في ذلك في باب الإقرار عند قول المصنف لو شهد فلان غير العدل ص: (وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده) ش: تقدم كلام التوضيح عند قول المصنف: "وشهودا" أن الخصم إذا أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ومقابله أن له ذلك، وكلام المصنف هذا بعد الوقوع والنزول وهو فيما إذا أقر عنده وحكم عليه قبل أن يشهد على إقراره فأنكر الخصم الإقرار والمعنى أن الحاكم إذا حكم مستندا لإقرار المحكوم عليه في مجلسه من غير أن يشهد على إقراره مقلدا للقول بجواز ذلك فإن حكمه بذلك لا ينقض كما تقدم فإذا قال الحاكم: حكمت عليه بمقتضى إقراره عندي، فقال المحكوم عليه: لم أقر عنده فلا يفيده ذلك والقول قول الحاكم، هكذا فرض المسألة في التوضيح

الصفحة 146