كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
عند غيره وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه كالإقراري، وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني، وبنى كأن نقل لخطة أخرى
__________
يكتفى في ذلك بالشاهد الواحد ولا بالشهادة على أن الكتاب بخط القاضي ولا أن الختم ختمه وهذا في الكتب التي تأتي من كورة إلى كورة ومن مثل مكة إلى المدينة وأما إذا جاء من أعراض المدينة إلى قاضيها كتاب بغير بينة فإنه يقبله بمعرفة الخط والختم وبالشاهد الواحد إذا لم يكن هو صاحب القضية لقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي، قاله ابن حبيب، وقال ابن كنانة وابن نافع في الحقوق اليسيرة خلاف، ظاهر قول ابن حبيب وقد كان يعمل فيما مضى بمعرفة الخط والختم دون بينة حتى حدث اتهام الناس، قال في رسم الأقضية من سماع أشهب من الوصايا: أول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته وفي البخاري أول من سأل البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله العبدي ذكره في الكلام على فرض القاضي للزوجة نفقتها ثم يموت في كتاب النفقات من المدونة، والمسألة تكلم عليها ابن رشد في أول مسألة من رسم جاع فباع من كتاب عيسى من سماع الشهادة، والله أعلم، انتهى.