كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وإن حداً إن كان أهلاً أو قاضي مصر، وإلا فلا ،كأن شاركه غيره وإن ميتاً وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته قولان:
__________
ثم قال: وإذا كتب إليه يسأله عن الشاهد الذي شهد عنده اكتفى في جوابه بمعرفة الخلط دون الشهادة على الكتاب، قاله ابن حبيب ما لم يكن فيما سأله عنه فكتب إليه فيه قضية قاطعة والقياس أنه لا يكتفى بشيء من ذلك إلا بمعرفة الخط إلا فيما قرب من أعراض المدينة على ما تقدم، انتهى. ص: (كأن شاركه غيره) ش: قال البرزلي في مسائل النكاح: من شهد عليه بحق فأنكر أن يكون هو المشهود عليه فذكر ابن رشد أن الأصل أنه هو إذا كان موافقا لما في الوثيقة حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونسبه فيكون حينئذ الإثبات على الطالب في تعيينه دون غيره وأحفظ في بعض نوازل ابن الحاج أن الحق يلزم جميع من كان على تلك الصفة اتحد أو تعدد، انتهى. وقوله: "فيكون حينئذ الإثبات على الطالب" يعني: فإذا أثبت أن ثم غيره

الصفحة 150