كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
ولا يزوج امرأة ليست بولايته، وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها
__________
طولب بحق وجب عليه على الفور كرد المغصوب وجب أداؤه في الحال ولا يحل له أن يقول: لا أدفعه إلا بالحكم؛ لأن المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب وإن كانت للزوجة أو الرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة، انتهى. ونقله في الذخيرة في أول كتاب الدعاوى وصدره بقوله: "إذا دعي خصم من مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة" إلى آخره وذكر ما تقدم فدل على أن مسافة العدوى هي مسافة القصر وفي المسائل الملقوطة اختلف العلماء هل يحضر الحاكم الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أو لا بد أن يسأله عن وجه الدعوى ويذكر للحاكم السبب، والذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أنه لا يحضر حتى يبين للمدعي أن للدعوى أصلا وهي رواية عن أحمد ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وعن أحمد في رواية أنه يحضر بمجرد الدعوى والأول أولى؛ لأن الدعوى قد لا تتوجه فيبعث إليه من مسافة العدوى ويحضره لما لا يجب عليه فيه شيء ويفوت عليه كثير من مصالحه، وربما كان حضور بعض الناس والدعوى عليه بمجلس الحكام مزر به فيقصد من له غرض فاسد أذى من يريد بذلك، من التبصرة، انتهى. ص: (ولا يزوج امرأة ليست بولايته) ش:
مسألة: وقعت وهي امرأة في بلاد الشحر من اليمن تزوجها رجل مغربي ثم سافر عنها إلى جهة مصر ولم يترك لها نفقة ولا ما تنفق عليه وكتب إليه فلم يطلق ولم يرسل بنفقة وليس ببلدها من يطلق عليه لكونها بنت قاضي ذلك البلد فهل لقاضي مكة أن يطلق عليه فأجاب القاضي أبو القاسم بن أبي السعادات الأنصاري المالكي بأن لم ير الحكم على الغائب أن يحكم بالفسخ وتمكن المرأة من إيقاع طلقة بعد إثبات الفصول المعتبرة في ذلك شرعا إذا حضرت المرأة المذكورة أو وكيلها ويكتب الحاكم لعدول بلدها بما ثبت عنده ويأمرهم بتحليفها وتمكينها من إيقاع طلقة عليها، والله أعلم. ص: (وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها) ش: هذا نحو ما ذكره في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الحكم على الغائب وقال ابن عبد الحكم: إن كان له بالبلد مال أو حميل إلى آخره، وعليه شرحه الشراح والذي في تبصرة ابن فرحون إنما هو إذا كان الشيء المدعى فيه في غير بلد