كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
أو وهب لمودع ولم يقبل لموته، وصح إن قبض ليتروى، أو جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق، أو باع، أو وهب إذا أشهد وأعلن، أو لم يعلم بها إلا بعد موته، وخور مخدم ومستعير مطلقا،
__________
وَأَمَّا إنْ بَاعَ الْوَاهِبُ أَوْ الْمُتَصَدِّقُ بَعْدَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ فَالْبَيْعُ مَاضٍ وَالثَّمَنُ لِلْمُعْطَى،