كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصماً لا شاكياً، واعتمد في إعسار بصحبة وقربة صبر ضر كضرر الزوجين
__________
الشهادة له أن يشهد وإن علم من نفسه الجرحة وانظر أول رسم من سماع عيسى وسماع سحنون ونوازله والنوادر والله أعلم.
مسألة: الشاهد يشهد بما لا يرى جوازه ذكرها في الواضحة ونقلها ابن فرحون في الفصل الثامن في تنبيه القاضي على أمور عند أداء الشهادة ونصه: وفي مختصر الواضحة فيمن عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه قال ابن عبدوس: سألت سحنونا عن الرجل تكون عنده الشهادة وهو ممن لا تجوز عنده والقاضي ممن يرى إجازتها أترى على الشاهد أن يؤديها إلى القاضي؟ قال: كيف هذه الشهادة؟ قلت: مثل أن يشهد على صداق معجل في نكاح ومعه مؤجل لم يضرب له أجل، فقال: ما أرى أن يشهد فإن جهل الشاهد فينبغي للقاضي أن ينبهه على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك انتهى. ص: (واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر أحد الزوجين) ش: يعني أن الشاهد في الإعسار وما أشبهه كالتعديل وضرر الزوجين يجوز له أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي؛ لأنه المقدور على تحصيله غالبا ولو لم يحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم في التعديل والإعسار فيعتمد في الإعسار على الصحبة وصبره على الضرر كالجوع ونحوه مما لا يكون إلا مع الفقر، فالباء في قوله: "بصحبته" بمعنى "على" كقوله تعالى: {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} [آل عمران: من الآية75] بدليل قوله تعالى: {هَلْ آمَنُكُمْ

الصفحة 177