كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
أو صباً، أو رق، أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه، أو من حد فيما حد فيه،
__________
شهادتهم بعد ذلك؛ لأن كلامه إنما هو فتوى قاله غير واحد ونقله في الشامل. ص: (أو على التأسي) ش: يعني أنه يتهم في أن يجعل غيره مثله؛ لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت هالت ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: "ودت الزانية أن النساء كلهن يزنين" انتهى من التوضيح. ص: (كشهادة ولد الزنا) ش: قال ابن عبد السلام: لما كان هذا الوصف لازما له لا ينفك عنه في طاعة ولا فسق اتفق المذهب على رد شهادته في ذلك انتهى. وتبع في الاتفاق ابن الحاجب وهذه طريقة المازري قال ابن عرفة: وفي ولد الزنا طريقان، المازري: لم يختلف المذهب في رد شهادته في الزنا وقبولها فيما سوى ذلك مما لا تعلق له بالزنا ثم ذكر الطريق الثانية وعزاها لابن رشد ونصه: شهادة ولد الزنا في الزنا وفي نفي الرجل عن أبيه جارية على الخلاف فيمن حد في شيء هل تجوز شهادته فيه أم لا؟ والمشهور من قول ابن القاسم أنها مردودة انتهى. قال في التوضيح: في هذا المحل قال مطرف وابن الماجشون: وكذلك لا تقبل فيما يتعلق بالزنا كاللعان والقذف والمنبوذ انتهى. ص: (أو من حد فيما حد فيه) ش: هذا هو المشهور وصرح بمشهوريته ابن عبد السلام في الاستذكار نقله في التوضيح وابن عرفة فعزو تشهيره لابن رشد قصور، وقال ابن عرفة الشيخ عن الأخوين: المحدود في الزنا يتوب شهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان وكذلك المنبوذ لا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنا لا قذف ولا غيره وإن كان عدلا وفي نوازل سحنون: من اقتص منه في جناية لم تجز شهادته في مثل الجرح الذي اقتص منه، ابن رشد: هذا شذوذ أغرق فيه في القياس قلت للشيخ عن الواضحة: قال الأخوان: من قتل عمدا فعفي عنه ثم حسنت حالته جازت شهادته إلا في القتل وفي كتاب ابن سحنون قيل لابن كنانة: من ضربه الإمام نكالا أينتظر في قبول شهادته توبته؟ قال: ليس ما ينكل به سواء نكل ناس بالمدينة لهم حال حسنة لشيء أسرعوا فيه إلى ناس وشهادتهم في ذلك تقبل ليس لأحد فيهم مغمز ومن ليس بحسن الحال إلا أن شهادته تقبل وليس بمشهور العدالة يأتي بما فيه النكال الشديد فلينظر في هذا وإنما