كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق الشهود القتل، أو المدان المعسر لربه، ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوي فيه، وإلا رفع ولا إن شهد باستحقاق وقال: أنا بعته له، ولا إن حدث فسق بعد الأداء،
__________
المقرب وشهادة الوصي على الميت جائزة وإن شهد بدين للميت على أحد لم تجز شهادته؛ لأنه يجر إلى نفسه إلا أن تكون الورثة كلهم كبارا مرضيين ولا يجر بشهادته إلى نفسه شيئا فشهادته جائزة. وقال مالك: وإن شهد أوصياء ميت أن الميت أوصى لفلان جازت شهادتهم. وقال غيره: وهذا إذا ادعى ذلك فلان ولم يكن لهما فيما شهدا به شيء يجرانه إلى أنفسهما وكذلك شهادة الوارثين في مثل هذا إذا شهدا أن الميت أوصى لفلان فشهادتهما في ذلك جائزة إذا لم يجرا بها شيئا إلى أنفسهما ا هـ من كتاب الشهادات. ص: (ولا إن شهد باستحقاق وقال: أنا بعته له) ش: قال في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات

الصفحة 195