كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وقصاص في جرح، ولما لا يظهر للرجال امرأتان، كولاية، وعيب فرج، واستهلال وحيض، ونكاح بعد موت، أو سبقيته، أو موت، ولا زوجة، ولا مدبر ونحوه
__________
إذ لا يحلف وصي ولا وكيل مع شاهد رب المال، إذ المال لغيرهما انتهى. ص: (وقصاص في جرح) ش: يعني أن القصاص في الجراح يثبت بالشاهد واليمين قال في كتاب الديات من المدونة: من أقام شاهدا على جرح عمدا فيحلف ويقتص، فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ثم قال: قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ فقال: كلمت مالكا في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه وما سمعنا فيه شيئا