كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

ولا على منتفية لتتعين للأداء، وإن قالوا: أشهدتنا منتفية وكذلك نعرفها قلدوا وعليهم إخراجها إن قيل لهم: عينوها وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة، لا بشاهدين إلا نقلاً
__________
قلت: فأتى إليه بفلان وفلان شهدا عنده أن شهادة فلان وفلان الواقعة في كتاب الحبس المنتسخ في هذا الكتاب بخطوط أيديهما لا يشكان في ذلك وأنهما ميتان فقبل القاضي شهادة الشهيدين عنده، وشهادة الشهيدين المشهود على خطوطهما وإن عدلهما الشاهدان عنده على خطوطهما جاز ذلك وقلت في إثر قولك: "وأنهما ميتان" وأنهما كانا في رسم العدالة وقبول الشهادة في تاريخ شهادتهما عن الشهادة أو المذكورة وبعدها إلى أن توفيا وإن عدلهما عنده غير الشاهدين اللذين شهدوا على خطوطهما قلت في الشهيدين وقبل شهادتهما لمعرفته بهما وقبل شهادة فلان وفلان المشهود على خطوطهما بتعديل فلان وفلان لهما عنده بالعدل والرضا إلى أن توفيا على ذلك انتهى. ص: (وجاز الأداء إن حصل العلم ولو بامرأة) ش:
مسألة: قال في نوازل ابن رشد في مسائل الشهادات في رجل شهد على امرأة أنها أوصت لأخيها لأمها بثلثها وأدى الشهادة على ذلك وقطع بمعرفتها ثم شهد عليه شاهدان أنه أقر عندهما بعد أداء الشهادة: إن هذه المرأة لم يكن يعرفها قبل ذلك الإشهاد ولا رآها قط وإنما عينها له في حين ذلك الإشهاد امرأة وثق بها فهل

الصفحة 225