كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وحلف وشهد اثنان كعزل، وجرح، وكفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر زوج، وهبة، ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث
__________
اثنان) ش: قال ابن يونس في كتاب الشهادات ومن كتاب الشهادة قال ابن القاسم: وأما إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف؛ لأن السماع نقل شهادة ولا يجوز نقل شهادة واحد على شهادة غيره انتهى. وقال أبو الحسن: بل أضعف من نقل الشهادة وانظر الدماميني في حاشية البخاري في الشهادة على الإنسان والموت القديم والرضاع وانظر في مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي ورود كتاب المسافرين بأن فلانا مات ونحو ذلك. ص: (وعتق) ش: