كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وحلف بشاهد في طلاق، وعتق لا نكاح، فإن نكل حبس، وإن طال ديّن، وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي
__________
انتهى. ص: (وحلف بشاهد في طلاق وعتق) ش: يريد أو امرأتين قاله في التوضيح ونقل ابن عرفة عن المدونة وتكلم في شهادة النساء من قرابتها، في ذلك قولين مذهب المدونة أنها لا تجوز فانظره ونص على ذلك في أواخر العتق الثاني من المدونة وانظر في ابن عرفة أيضا إذا شهد شاهد في زنا أو قذف أو سكر ونحوه. ص: (وحلف عبد وسفيه مع شاهده) ش: فإن