كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وإن كان معهما طفل فهل يحلفان، وقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم، أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولان
__________
الزمان القريب فلا يشترط في أبعد من ذلك من باب أولى. وهذا الشرط الذي ذكره هو ظاهر ما في الشهادات في المدونة وفيها من تمام شهادتهم أن يقولوا: ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه، قال مالك: وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد على البت أنه ما باع ولا وهب ولو شهدت البينة بذلك كانت زورا وبهذا الظاهر قال ابن القاسم: لأنه قال: فإن أبوا أن يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة وظاهر ما في العارية من المدونة أنه ليس بشرط. قال: وإن شهدوا أن الدار له لم يقولوا لا نعلم أنه ما باع ولا وهب فإنه يحلف ما باع ولا وهب ولا تصدق ويقضى له. ابن عبد السلام: وقد أكثر الشيوخ هل كلامه في المدونة متناقض أم لا وهل تقبل شهادة هؤلاء الذين شهدوا بالبت مع إطلاقها عليها بالزور أو يفصل فيهم بين أن يكونوا من العلماء فلا تقبل أو يكونوا من عوام الناس فتقبل وإلى هذا ذهب الشيخ أبو محمد وأبو عمران والذي قاله أبو الحسن: إن ما في الشهادة شرط كمال. أبو الحسن إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط صحة ومراده بقوله: "كانت زورا" أنها غير مقبولة ولا يختلف أنهم لا يلزمهم ما يلزم شهود الزور.

الصفحة 260