كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

ومن استمهل لدفع بيّنة أمهل بالاجتهاد: كحساب وشبهه بكفيل بالمال:
__________
سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة. وهذا القول ذكره ابن الحاجب وعزاه لابن القاسم وحكاه اللخمي في آخر كتاب الشهادات بلفظ قيل ولم يعزه لابن القاسم ولا لغيره لكنه قال بعده: أنه الأصل. وذكر ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الشهادات هذا القول عن اللخمي وقال: إنه ذكره بقيل. وذكره ابن رشد في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية وفي رسم. حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات فيمن وكل على طلب عبد بمصر وأقام البينة أنه لموكله فإنه لا يقضى له به حتى يحلف الموكل أنه ما باع ولا وهب سواء كان الموكل قريبا أو بعيدا والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات في مسألة دعوى المطلوب: القضاء أنه يقضى على المطلوب بالحق ولا يؤخر إلى لقي صاحب الحق ومثله دعوى الإبراء كما سيأتي بيانه ولم يفرق بين الغيبة القريبة والبعيدة، لكن نقل في النوادر في ترجمة المقضي له بالسلعة هل يحلف؟ وقال محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينا ببينة له فقال: المطلوب بقي من حقي أن يحلف لي المحكوم له أنه ما قبضه فإنه ينظر فإن كانت غيبته قريبة انتظر حتى يقدم وكتب إليه، وإن كانت بعيدة فإنه يدفع الحق الساعة ويقال للمقضي عليه: إذا اجتمعت مع الطالب فحلفه وكتب له القاضي بذلك كتابا يكون بيده فإن مات المقضي له حلف أكابر ورثته على مثل ذلك ولا يحلف الصغار وإن كبروا بعد موته انتهى وكذلك نقل ابن رشد عن ابن عبد الحكم أنه فرق بين الغيبة القريبة والبعيدة فقال: إنه يؤخر في القريبة حتى يكتب للموكل فيحلف ولا يؤخر في البعيدة ويقضي عليه بالحق. قال ابن رشد: وقوله: "عندي" تفسير لقول ابن القاسم: زاد في كتاب الأقضية في الرسم

الصفحة 262