كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

__________
كانت الغيبة بعيدة كما في مسألة دعوى القضاء والإبراء وقال ابن كنانة: يحلف الوكيل على العلم ويقضى له كما في المسألة السابقة فتحصل أنه لا يقضى للوكيل في الغيبة القريبة إلا بعد يمين موكله في المسألتين بلا خلاف وأما في الغيبة البعيدة فقيل يقضى للوكيل في المسألتين حملا لمسألة الاستحقاق على مسألة دعوى القضاء والإبراء وهو قول أصبغ وإليه ذهب ابن أبي زيد قاله ابن رشد في كتاب الأقضية وقيل لا يقضى له في المسألتين حتى يكتب إلى موكله فيحلف حملا لمسألة دعوى القضاء والإبراء على مسألة يمين الاستحقاق وقيل: يقضى للوكيل بعد حلفه على العلم في المسألتين فهذه ثلاثة أقوال والقول الرابع: لا فرق بين يمين الاستحقاق ويمين دعوى القضاء والإبراء قال ابن رشد في كتاب الأقضية وإليه ذهب بعض المتأخرين وقال في نوازل سحنون من كتاب البضائع": وهو الأظهر الذي يعزى إلى ابن القاسم لأن اليمين في الاستحقاق من تمام الشهادة لا يتم الحكم إلا بها. ويمين صاحب الدين أنه ما اقتضى من دينه شيئا إنما تجب بدعوى الغريم أنه قد قضى فيقال له: أد الدين إلى الوكيل واستحلف صاحبك إذا لقيته على دعواك.
الخامس: هذا الذي ذكرناه في هذه المسألة يقتضي أنه ليس على القاضي أن يستحلف الموكل على قبض حقه الغائب

الصفحة 265