كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
فيما ادعت أو دعي عليها إلا التي لا تخرج نهاراً، وإن مستولدة قليلاً وتحلف في أقل ببيتها، وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف، إلا من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتاً وغش علماً واعتمد البات على ظن قوي بخط أبيه أو قرينه
__________
في مسائل اليمين لما تكلم على القول بأن المخدرة لا تخرج ويؤخذ من هذا أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت وحكم فيها بأنه يقف حيث يسمع يمينها ولا يرى شخصها لأنه قابض لليمين وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة عنه انتهى. وكأنه يشير إلى ما ذكره المشذالي في آخر باب الولاء فإنه نقل عن ابن عرفة أنه قال ذكر لنا شيخنا ابن عبد السلام أنه حكم لرجل بيمين على امرأة وطلب حضوره معها لحلفها فأبت هي وزوجها خوف اطلاعه عليها قال فحكمنا بحضوره إياها متباعدا عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين انتهى. وذكر ابن عرفة المسألة في مختصره لما تكلم على اليمين وقال بعد ما تقدم وفيها يعني المدونة في الحالفة في بيتها ويبعث القاضي إليها من يحلفها لصاحب الحق يجزئه رجل واحد.
قلت: ظاهره أنه لا يقضى له بحضور يمينها في بيتها انتهى. ص: (واعتمد البات على ظن قوي) ش: