كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
ويمين المطلوب ما له عندي كذا، ولا شيء منه ونفى سبباً، إن عين وغيره فإن قضى نوى سلفاً يجب رده، إن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بيّنته، وإن قال لفلان فإن حضر ادعي
__________
فرع: قال في النوادر في ترجمة جامع الأيمان من الجزء الأول من الأقضية فيمن ادعى على آخر: ورث أباه لا وارث له غيره أنه أودع أباه عبدا بعينه فقال الابن: لا ندري أصدقت أم لا فله أن يحلف الابن على علمه ويبرأ وهذا صواب انتهى. ص: (ونفى سببا إن عين) ش: تصوره من كلام شارحه ظاهر وسئلت عن شخص بيده أمتعة فادعى عليه شخص قريب له أنها مخلفة عن مورث مورثه وأنها مشتركة بين مورثه وبين المدعى عليه فأجاب المدعى عليه بأنها ملكه وليست مخلفة عن مورثه فهل تلزمه اليمين كذلك أو يحلف أنها ملكه فقط فأجبت إذا ادعى المدعي أن الأمتعة مخلفة عن مورث مورثه يلزم المدعى عليه اليمين على نفي ذلك فيحلف أنها ملكه وليست مخلفة عن مورثه والله أعلم. ص: (وإن قامت لفلان فإن حضر ادعى عليه فإن حلف فلمدع تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما